467

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایڈیٹر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
فَإِن طلع الْفجْر وَلم ينجل الْقَمَر صلى فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ وتصلى صَلَاة الْكُسُوف جمَاعَة وفرادى
وَحكي عَن الثَّوْريّ وَمُحَمّد بن الْحسن أَنَّهُمَا قَالَا إِن صلى الإِمَام صلوها مَعَه وَلَا تصلى فُرَادَى
وَلَا تسن هَذِه الصَّلَاة لآيَة سوى الْكُسُوف من الزلازل وَالصَّوَاعِق والظلمة بِالنَّهَارِ
وَحكي عَن أَحْمد أَنه قَالَ يُصَلِّي فِي جمَاعَة لكل آيَة
وَحكي فِي الْحَاوِي أَن الشَّافِعِي ﵀ حكى فِي اخْتِلَاف عَليّ أَنه صلى فِي زَلْزَلَة
وَحكي أَن الشَّافِعِي ﵀ قَالَ إِن صَحَّ قلت بِهِ
فَمن اصحابنا من قَالَ اراد إِن صَحَّ عَن النَّبِي ﷺ
وَمِنْهُم من قَالَ أَرَادَ إِن صَحَّ عَن عَليّ ﵁
وَمِنْهُم من قَالَ قلت بِهِ أَرَادَ فِي الزلزلة خَاصَّة
وَمِنْهُم من قَالَ فِي سَائِر الْآيَات
وَالأَصَح مَا ذَكرْنَاهُ
فَإِن زَاد فِي الصَّلَاة قيَاما ثَالِثا أَو رُكُوعًا لطول الْكُسُوف فقد حكى القَاضِي حُسَيْن أَنه يجوز ذَلِك وَرَوَاهُ مُسلم

2 / 270