445

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایڈیٹر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
زحم عَن السُّجُود فَلَمَّا زَالَ الزحام سجد وَتَبعهُ فِي التَّشَهُّد فَهَل يكون مدْركا للْجُمُعَة على الْوَجْهَيْنِ فَإِن زحم عَن الرُّكُوع فَزَالَ الزحام وَالْإِمَام رَاكِع فِي الثَّانِيَة فَإِنَّهُ يرْكَع مَعَه وَيحصل لَهُ رَكْعَة
قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب ﵀ وَهِي ملفقة
وَذكر الشَّيْخ أَبُو حَامِد أَنه يكون مدْركا للْجُمُعَة وَجها وَاحِدًا
قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ وَهَذَا أشبه
فَإِن ركع مَأْمُوم مَعَ الإِمَام ثمَّ سَهَا عَن السُّجُود حَتَّى حصل الإِمَام فِي الرُّكُوع فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَهَل يُتَابِعه فِيهِ
من أَصْحَابنَا من قَالَ فِيهِ قَولَانِ كالزحام
وَمِنْهُم من قَالَ يتبعهُ قولا وَاحِدًا
فصل إِذا أحدث الإِمَام فِي الصَّلَاة
فَفِي الِاسْتِخْلَاف قَولَانِ
فعلى قَوْله الْجَدِيد يجوز وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد
وعَلى قَوْله الْقَدِيم لَا يجوز فعلى هَذَا إِذا أحدث الإِمَام بعد الْخطْبَة وَقبل الإِمَام بِالصَّلَاةِ لم يجز أَن يُصَلِّي بِهِ الْجُمُعَة غَيره وَإِن أحدث بعد الْإِحْرَام بِالْجمعَةِ فَفِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا أَنهم يتمون الْجُمُعَة فُرَادَى

2 / 248