407

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایڈیٹر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
فتفارقه هَذِه الطَّائِفَة فعلا لَا حكما حَتَّى يلْحقهَا حكم سَهْوه ويتحمل سهوها والطائفة الأولى تفارق الإِمَام فعلا وَحكما
وَقَالَ مَالك تتشهد مَعَ الإِمَام وَيسلم الإِمَام فَإِذا سلم قَامَت وأتمت لأنفسها
وَهل يتَشَهَّد الإِمَام فِي حَال انْتِظَاره لَهَا فِيهِ طَرِيقَانِ
أَحدهمَا أَنه على الْقَوْلَيْنِ كالقراءة
وَالثَّانِي أَنه يتَشَهَّد قولا وَاحِدًا
وَمن اصحابنا من قَالَ حَيْثُ قَالَ يتَشَهَّد أَرَادَ بِهِ إِذا كَانَت الصَّلَاة صَلَاة حضر ارْبَعْ رَكْعَات فَإِنَّهُ يتَشَهَّد بهم لِأَنَّهُ مَحل تشهدهم فيفارقونه بعده
وَحَيْثُ قَالَ يقومُونَ قبل التَّشَهُّد إِذا كَانَت الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ وَنَحْو قَوْلنَا
قَالَ أَحْمد وَدَاوُد وَهَذِه صفة صَلَاة رَسُول الله ﷺ بِذَات الرّقاع
وَقَالَ ابو حنيفَة يُصَلِّي الإِمَام بالطائفة الأولى رَكْعَة وتمضي إِلَى وَجه الْعَدو وَهِي فِي الصَّلَاة وَتَأْتِي الطَّائِفَة الثَّانِيَة فَتحرم خلف الإِمَام وَيُصلي بِهِ الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَيسلم وَترجع الطَّائِفَة إِلَى وَجه الْعَدو وَهِي فِي الصَّلَاة وَتَأْتِي الطَّائِفَة الأولى من وَجه الْعَدو إِلَى مَوضِع الصَّلَاة مَعَ الإِمَام فَتُصَلِّي رَكْعَة لنَفسهَا مُنْفَرِدَة وتسلم وَترجع إِلَى وَجه الْعَدو وَتَأْتِي الطَّائِفَة الْأُخْرَى إِلَى ذَلِك الْمَكَان فتمم صلَاتهَا تقْرَأ فِيهَا والطائفة الأولى لَا تقْرَأ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة شَيْئا

2 / 210