399

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایڈیٹر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وروى يُونُس أَن الِاعْتِبَار بِحَال الْوُجُوب فِيهِ فَيتم
وَحكى عَن الْمُزنِيّ فِي مسَائِله الْمُعْتَبرَة أَنه يقصر
وَإِن فَاتَتْهُ صَلَاة فِي السّفر فقضاها فِي الْحَضَر فَفِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا أَنه يقصرها وَهُوَ قَول ابي حنيفَة وَمَالك
وَالثَّانِي لَا يقصر وَهُوَ الْأَصَح وَبِه قَالَ أَحْمد وَدَاوُد وَاخْتَارَهُ الْمُزنِيّ
وَإِن فَاتَتْهُ صَلَاة فِي السّفر فقضاها فِي السّفر فَفِيهِ قَولَانِ
أظهرهمَا أَنه يقصرها وَلَا فرق بَين أَن يتَحَلَّل بَين الْقَضَاء وَالْأَدَاء حضرا وَبَين أَن لَا يتحللها حضرا
وَحكي عَن بعض اصحابنا أَنه إِذا تحللها حضرا لم يجز الْقصر وَالْمذهب الأول
وَعَن اصحابنا من حكى فِي ذَلِك ثَلَاثَة أَقْوَال
أَحدهَا أَنه يقصر بِكُل حَال
وَالثَّانِي لَا يقصر بِحَال

2 / 202