361

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایڈیٹر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
أَحدهمَا أَنه يعد ركنا مَقْصُودا
وَالثَّانِي لَا يعد
فَأَما إِذا ركع الإِمَام وَلم يرْكَع الْمَأْمُوم مَعَه حَتَّى رفع راسه لم تبطل صلَاته لِأَنَّهُ ركن وَاحِد وَلَو تَأَخّر عَنهُ بركنين بطلت صلَاته هَذَا على طَريقَة القَاضِي حُسَيْن ﵀ فَأَما على طَريقَة الشَّيْخ أبي حَامِد فالتقدم والتأخر سَوَاء
قد ذكرنَا أَن الإِمَام إِذا ركع قبل فرَاغ الْمَأْمُوم من الْفَاتِحَة فَإِنَّهُ يقطع الْقِرَاءَة ويتبعه وَهِي طَريقَة أبي زيد فعلى هَذَا لَو أكمل الْفَاتِحَة وَلم يسْبقهُ الإِمَام إِلَّا بِرُكْن وَاحِد فَصلَاته صَحِيحَة وَإِن سبقه بركنين فَإِنَّهُ يكون كالمتخلف عَن إِمَامه بِغَيْر عذر فَتبْطل صلَاته
وَقيل لَا تبطل
ثمَّ إِن سبقه الإِمَام بِثَلَاثَة أَرْكَان فاشتغل بالرابع فَفِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا تبطل صلَاته
وَالثَّانِي لَا تبطل
وَإِن سبقه بأركان كَثِيرَة وَجرى على نظام صلَاته خلف الإِمَام

2 / 164