359

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایڈیٹر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وعَلى قَوْله الْقَدِيم يحْتَسب الله لَهُ بأيتهما شَاءَ
وَحكي عَن الْأَوْزَاعِيّ وَالشعْبِيّ أَنَّهُمَا قَالَا هما جَمِيعًا فَرْضه
فَإِن أحس الإِمَام بداخل وَهُوَ رَاكِع فَفِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا أَنه يكره انْتِظَاره وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمَالك
وَالثَّانِي أَنه مُسْتَحبّ وَهُوَ الْأَصَح
وَإِن أدْركهُ وَهُوَ فِي التَّشَهُّد الْأَخير فَفِي انْتِظَاره وَجْهَان
قَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد لَا يسْتَحبّ قولا وَاحِدًا وَإِنَّمَا الْقَوْلَانِ فِي الْكَرَاهَة
وَقَالَ أَحْمد وَالشعْبِيّ لَا يكره
فَإِن سجد الإِمَام سَجْدَتَيْنِ وَالْمَأْمُوم قَائِم من الرُّكُوع فَفِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا تبطل صلَاته
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق لَا تبطل
وَحكى الشَّيْخ أَبُو حَامِد ﵀ أَن الشَّافِعِي ﵀ ذكر فِي الْأُم وَالْقَدِيم أَن الْمُسْتَحبّ للْمَأْمُوم أَن يُتَابع الإِمَام فَلَا يتقدمه بركوع وَلَا سُجُود فَإِن رفع الْمَأْمُوم رَأسه من الرُّكُوع قبل رفع الإِمَام فَعَلَيهِ

2 / 162