326

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایڈیٹر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وَحكي عَن عبيد الله بن الْحسن الْعَنْبَري أَنه قَالَ تبطل الصَّلَاة بِسَلام النَّاسِي أَيْضا
وَإِن طَال الْكَلَام نَاسِيا فَفِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا تبطل صلَاته
قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر وَهُوَ الْأَصَح وَحكي عَن مَالك أَنه قَالَ كَلَام الْعَامِد لمصْلحَة الصَّلَاة لَا يُبْطِلهَا كإعلام الإِمَام بسهوه إِذا لم يتَنَبَّه عَلَيْهِ إِلَّا بالْكلَام
وَحكي عَن الْأَوْزَاعِيّ أَنه قَالَ كَلَام الْعَامِد فِيمَا فِيهِ مصْلحَته لَا يبطل الصَّلَاة وَإِن لم تكن عَائِدَة إِلَى الصَّلَاة كإرشاد ضال وتحذير ضَرِير
وَذكر بعض أَصْحَابنَا أَنه إِذا تنحنح الإِمَام فَمَا يصنع الْمَأْمُوم فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا أَنه يخرج من صلَاته وَمَتى أَقَامَ على مُتَابَعَته بطلت صلَاته
وَالثَّانِي أَنَّهَا لَا تبطل
وَذكر أَنه إِذا قَالَ حَدثنِي حَدِيثا مُتَفَرقًا لم تبطل صلَاته وَإِن كَانَ مَوْصُولا بطلت صلَاته

2 / 129