298

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایڈیٹر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز الِاقْتِصَار على الْأنف
وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ يجب السُّجُود عَلَيْهِمَا
وَقَالَ إِسْحَاق إِن تعمد ترك السُّجُود على الْأنف بطلت صلَاته وَهُوَ قَول بعض أَصْحَاب مَالك
وَقَالَ ابْن الْقَاسِم من أَصْحَابه إِن اقْتصر على وضع الْجَبْهَة أعَاد فِي الْوَقْت وَإِن اقْتصر على الْأنف أعَاد امدا وَيجب كشف الْجَبْهَة فِي السُّجُود
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز السُّجُود على كور الْعِمَامَة وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَزَاد أَبُو حنيفَة فَقَالَ أكره ان يسْجد على يَده فَإِن سجد عَلَيْهَا أَجزَأَهُ
فَإِن كَانَ على جَبهته عِصَابَة لعِلَّة بهَا فَسجدَ عَلَيْهَا أَجزَأَهُ وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ
وَمن اصحابنا من قَالَ خرج فِيهِ قولا آخر فِي وجوب الْإِعَادَة من الْمسْح على الْجَبِيرَة
فَأَما وضع الْيَدَيْنِ والركبتين والقدمين فَفِيهِ قَولَانِ

2 / 101