269

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایڈیٹر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وَقيل فِيهِ إِذا قَرَأَ لَا تبطل صلَاته وَلَيْسَ بِشَيْء
وَذكر فِي الْحَاوِي أَنه إِذا كَانَ الزَّمَان فِي حَال الشَّك قَرِيبا بنى على صلَاته وَإِن طَال الزَّمَان فَفِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا أَن صلَاته تبطل وَكَلَام الشَّافِعِي ﵁ مُطلق وَبنى القَاضِي حُسَيْن الْقِرَاءَة فِي حَال الشَّك على تكْرَار الْقِرَاءَة هَل تبطل الصَّلَاة أم لَا وَهَذَا بِنَاء فَاسد الحكم بِخِلَاف نَص الشَّافِعِي ﵀
وَفرع القَاضِي حُسَيْن ﵀ على ذَلِك أَنه إِذا شكّ فِي نِيَّة الِاقْتِدَاء بِالْإِمَامِ ثمَّ تذكر فِي الْحَال بنى على صلَاته وَإِن لم يتَذَكَّر حَتَّى فعل فعلا بنى على الْوَجْهَيْنِ فِيهِ إِذا تَابع الإِمَام فِي الْأَفْعَال من غير نِيَّة الِاقْتِدَاء بِهِ وَحكى فِيهِ وَجْهَيْن
قَالَ الإِمَام ابو بكر ﵁ وَهَذَا الأَصْل الَّذِي بني عَلَيْهِ عِنْدِي غير صَحِيح وَيَنْبَغِي أَن يكون الحكم فِيهِ أَنه إِذا تَابع الإِمَام فِي الْأَفْعَال وَلم يتْرك من تَرْتِيب صلَاته فِي مُتَابَعَته فِي الْأَفْعَال شَيْئا لم تبطل صلَاته وَإِن ترك من وَاحِد تَرْتِيب صلَاته بمتابعته فِي الْأَفْعَال شَيْئا بطلت صلَاته

2 / 72