230

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایڈیٹر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وَقَالَ فِي الْإِمْلَاء إِن أمل اجْتِمَاع النَّاس أذن وَأقَام وَإِن لم يؤمل ذَلِك لم يُؤذن
قَالَ أَبُو إِسْحَاق فعلى هَذَا القَوْل يَنْبَغِي أَن يكون فِي الْحَاضِرَة مثله
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن أذن لكل فَائِتَة فَحسن وَإِن ترك فَجَائِز
فَإِن جمع بَين صَلَاتَيْنِ فِي وَقت الأولى مِنْهُمَا أذن وَأقَام للأولى وَأقَام للثَّانِيَة كَمَا فعل رَسُول الله ﷺ بِعَرَفَة
وَإِن جمع بَينهمَا فِي وَقت الثَّانِيَة فَفِي الْأَذَان للأولى ثَلَاثَة أَقْوَال وَيُقِيم للثَّانِيَة
وَمن اصحابنا من قَالَ إِن قدم الْعَصْر على الظّهْر فِي وَقت الْعَصْر أذن للعصر قولا وَاحِدًا وَهل يُؤذن لِلظهْرِ بعْدهَا فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال كَذَا ذكره فِي الْحَاوِي وَهُوَ صَحِيح فِي الْعَصْر وَلَيْسَ بِصَحِيح فِي الظّهْر بعْدهَا فَإِنَّهُ لَا يزِيد حَالهَا على الْفَائِتَة الثَّانِيَة والفائتة الثَّانِيَة لَا يُؤذن لَهَا قولا وَاحِدًا وَإِنَّمَا الْأَقْوَال فِي الْفَائِتَة الأولى
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يُقيم الْعشَاء بِالْمُزْدَلِفَةِ
وَيجوز الْأَذَان للصبح قبل دُخُول وَقتهَا بعد منتصف اللَّيْل وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد وَدَاوُد وَأَبُو يُوسُف

2 / 33