224

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایڈیٹر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وَقَالَ أَبُو يحيى الْبَلْخِي تجب الثَّانِيَة من صَلَاتي الْجمع بِإِدْرَاك جُزْء من وَقت الأولى فَإِن فَاتَتْهُ صَلَاة اسْتحبَّ لَهُ قَضَاؤُهَا على الْفَوْر
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق الْمروزِي إِن كَانَ قد تَركهَا بِغَيْر عذر وَجب عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا على الْفَوْر
وَإِن فَاتَتْهُ صلوَات اسْتحبَّ قَضَاؤُهَا مُرَتبا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب قَضَاؤُهَا مُرَتبا مَعَ الذّكر إِلَّا أَن تدخل فِي حد التّكْرَار وَهُوَ قَول مَالك
وَإِن ذكر فَائِتَة وَقد ضَاقَ وَقت الْحَاضِرَة بَدَأَ بالحاضرة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يبْدَأ بالفائتة وَخَالف مَالِكًا بعض أَصْحَابه فِي ذَلِك
وَإِن ذكر فَائِتَة وَهُوَ فِي الْحَاضِرَة قَالَا بطلت الْحَاضِرَة وَصلى الْفَائِتَة ثمَّ يُصَلِّي الْحَاضِرَة
وَعِنْدنَا يتم الْحَاضِرَة ثمَّ يقْضِي الْفَائِتَة وَبِه قَالَ أَبُو يُوسُف
وَقَالَ أَحْمد يجب أَن يتم الْحَاضِرَة ثمَّ يُصَلِّي الْفَائِتَة ثمَّ يُعِيد الْحَاضِرَة

2 / 27