151

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

ایڈیٹر

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

ناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1400 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وعمان

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَ أَكثر بدنه صَحِيحا اقْتصر على غسل الصَّحِيح وَإِن كَانَ الْأَكْثَر جريحا اقْتصر على التَّيَمُّم
وَإِن كَانَ فِي بعض بدنه قرح وَهُوَ جنب غسل الصَّحِيح وَتيَمّم عَن الجريح وَبَدَأَ بِأَيِّهِمَا شَاءَ
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ الأولى أَن يبْدَأ بِالْغسْلِ
وَحكي وَجه عَن بعض أَصْحَابنَا الخراسانيين أَنه لَا يَصح التَّيَمُّم قبل الْغسْل وَلَيْسَ بِشَيْء
فَأَما الْمُحدث إِذا كَانَ فِي وَجهه جرح وَفِي يَده جرح وَفِي رجله جرح غسل الصَّحِيح من وَجهه وَتيَمّم عَن الجريح فِيهِ فِي وَجهه وَيَديه ثمَّ يغسل الصَّحِيح من يَده وَيتَيَمَّم عَن الجريح مِنْهَا فِي وَجهه وَيَديه ثمَّ يمسح بِرَأْسِهِ ثمَّ يغسل الصَّحِيح من رجله وَيتَيَمَّم عَن الجريح مِنْهَا فِي وَجهه وَيَديه
قَالَ ابْن الْحداد

1 / 203