81

The Adornment of Style in Solving Puzzles According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

مساعد بن قاسم الفالح

ناشر

دار العاصمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

المملكة العربية العربية

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

مسألة: من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده وعنده حقه (وبنت مخاض)(٢٩٨)، فإن له أن يخرج الحقة ويأخذ الجبران، أو يخرج بنت المخاض ويعطي الجبران.

إذا تقرر هذا قلنا: مال وجب فيه بنت لبون وليست فيه بل فيه حقه وبنت مخاض، يتعين على من هو تحت يده إخراج الأدون.

وصورته: في ولي اليتيم فإنه لا يجوز له أن يخرج إلا الأدون.

***

مسألة (٢٩٩): إنسان ملك نصابًا من الماشية، وهو بالغ عاقل مسلم غني وليس تلك الماشية مرهونة ومع ذلك لا يخرج منه الزكاة وإنما يخرج من غيره.

وصورته: فيما إذا كان النصاب موقوفًا عليه وقلنا بملكه فإنه لا يخرج منه لمنع نقل الملك في الوقف، قاله في الفروع(٣٠٠).

***

مسألة: ذهب وفضة لا يشترط لوجوب الزكاة فيهما الحول.

وصورته: فيما إذا أخرجهما من المعادن فإن ((فيهما))(٣٠١) الزكاة في الحين إذا بلغا نصابًا.

***

مسألة: دين على مليء يبلغ نصابًا حال عليه الحول ولم تجب الزكاة فيه بغير خلاف،

(٢٩٨) ساقطة من ((أ)).
(٢٩٩) هذه المسألة وصورتها ساقطة من المعتمدة.
(٣٠٠) ٣٣٦/٢.
(٣٠١) في ((ب)) ((عليهم)).

80