482

ہدایہ الی اوہام کفایہ

الهداية إلى أوهام الكفاية

ایڈیٹر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمي

پبلشر کا مقام

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
باب نكاح المشرك
قوله: ولو طلق المشرك امرأته ثلاثًا، ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجًا غيره، ثم أسلما لم يقرا عليه، لأنها لم تحل له قبل زوج، فلم يقرا كما لو أسلم وتحته محرم.
قلت: لو خرج ذلك على القولين في أن نكاحهم صحيح أو فاسد، لم يبعد. انتهى.
وهو شعر بأنه لا خلاف في المسألة، وقد صرح جماعة بالتخريج المذكور، منهم الفوراني في «الإبانة».

20 / 487

ہدایہ الی اوہام کفایہ | اصول