440

ہدایہ الی اوہام کفایہ

الهداية إلى أوهام الكفاية

ایڈیٹر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمي

پبلشر کا مقام

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
باب اللقيط
قوله: ولا ينفق عليه المتلقط من ماله بغير إذن الحاكم إذا أمكن، لأنه لا ولاية له عليه، وإن كان حاضنًا، وهذا ما ادعى الإمام والماوردي نفى الخلاف فيه.
وفي الجيلي أن في الحاوي حكاة وجه أن له ذلك، فإن أنفق ضمن.
وفي كتاب ابن كج وجه غريب: أنه لا ضمان انتهى كلامه.
وهو يقتضي أنه لم يظفر بخلاف في جواز الإنفاق، وهو غريب. فقد صرح به الرافعي في أوائل كتاب الدعوى في الكلام على مسألة الظفر.
وحكى فيه قولين عن القفال، وعن السلسلة للشيخ أبي محمد، وهذا الوجه الذي حكاه المصنف في عدم الضمان، مرادف لقول الجواز بلا شك، كما أوضحته في «المهمات».

20 / 445