55حاشية المختصر النافعحاشية المختصر النافعشاہد ثانی - 966 ہجریالشهيد الثاني - 966 ہجریاصنافJa'fari jurisprudence•علاقےلبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیكتاب الاعتكافص 139 قولهوهو كل مسجد جامعالمراد بالمسجد الجامع المسجد الأعظم في البلد، واحترز به عن نحو مسجد القبيلة. ولو كان للبلد مسجدان أو أكثر بالوصف، جاز الاعتكاف في الجميع.قوله: أو شهادةلا فرق في الشهادة بين تحملها وأدائها، ولا بين تعينها عليه وعدمه.قوله: ولا يصلي خارج المسجدهذا إذا لم يتضيق الوقت عن فعلها في المسجد، بحيث يستلزم تأخيرها إليه فوتها، وإلا صلاها خارجا.ص 140 قولهالمروي: أنه يجب(1) الوجوب قوي. ويجب تجديد نية الوجوب قبل الفجر الثالث، ولو نوى أيضا قبل الغروب كان أولى؛ لما قيل من دخول الليلة في اليوم.قوله: والبيع والشراءوكذا ما في معناه، كالصلح والإجارة، ومثله اشتغاله بالصنائع، كالخياطة وغيرها، إلا مع الضرورة.ص 141 قولهولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما(2) الأصح اختصاص الكفارة في الندب في الثوالث.صفحہ 67کاپیاشتراکAI سے پوچھیں