186حاشية المختصر النافعحاشية المختصر النافعشاہد ثانی - 966 ہجریالشهيد الثاني - 966 ہجریاصنافJa'fari jurisprudence•علاقےلبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیص 419 قولهوفي (النهاية): يرد الباقون من شهود الزنى(1) الأصح عدم الغرم إلا مع التصديق، ولو صدقه الباقون في كذبه في الشهادة، لا في كذب الشهادة اختص القتل به، ولا يؤخذ منهم شيء.قوله: ثم رجعا، ضمنا المهرويغرمان نصف المهر الذي غرمه الزوج إن كان قبل الدخول؛ لأنه إن كان في معرض السقوط بردتها أو الفسخ لعيب ولو كان بعد الدخول، فلا ضمان.صفحہ 198کاپیاشتراکAI سے پوچھیں