183حاشية المختصر النافعحاشية المختصر النافعشاہد ثانی - 966 ہجریالشهيد الثاني - 966 ہجریاصنافJa'fari jurisprudence•علاقےلبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیكذبت نفسي في الملإ، ولا يكذبها.ويضعف: بأنه قذف تعريضي، وبأن الله تعالى سمى القاذف الذي لا يأتي بالشهود كاذبا (1).قوله: ولا شهادة ذي العداوة الدنيويةولو اختصت العداوة بأحد الجانبين، اختص بالقبول الخالي منهما.واحترز بالدنيوية عن الدينية، فإنها لا تمنع القبول؛ لقبول شهادة المسلم على أهل الأديان.قوله: وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلافالقبول قوي؛ للاية (2) والخبر (3) وفي حكمه الجد وإن علا.قوله: وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره(4) لا يشترط.قوله: وربما صح فيها الاشتراطلا يشترط أيضا، فتثبت مفردة ربع الوصية.قوله: كالضيف والأجير على الأشبهقوي.قوله: أشهرهما: القبولقوي.ص 415 قولهأظهرهما: المنعقوي.قوله: وقيل: تقبل في الشيء الدون(5) ضعيف.قوله: التبرع بالأداء قبل الاستنطاقالمراد استنطاق الحاكم، ولا عبرة بالتبرع عند غيره.ولا فرق بين التبرع قبل الدعوى أو بعدها. ولا يصير بالرد مجروحا.والأصح أن المنع مخصوص بحق الأدمي، فلا يقدح في حق الله، ولو اشترك كحد القذف فالظاهر الرد.صفحہ 195کاپیاشتراکAI سے پوچھیں