164حاشية المختصر النافعحاشية المختصر النافعشاہد ثانی - 966 ہجریالشهيد الثاني - 966 ہجریاصنافJa'fari jurisprudence•علاقےلبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیكتاب المواريثموجبات الإرثص 381 قولهفالنسب ثلاث مراتبالمراد بترتب هذه الطبقات أن الثانية لا ترث مع وجود واحد من الطبقة الأولى مستحق للميراث، وكذا الثالثة لا ترث مع واحد كذلك من الثانية.موانع الإرثص 382 قولهوإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمتهولو أسلم قبل قسمة البعض شارك في الباقي، واختص إن كان أولى. وكذا القول لو أعتق العبد.ص 383 قولهوفيه ترددإن أسلم قبل قسمة الحاكم للزوجة، وإلا فلا.قوله: في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغارالأصح أن الميراث لهما دون الأولاد، ولا إنفاق.والرواية (1) منزلة على الاستحباب.قوله: ولو أبى، كان كالمرتدعن فطرة إن كانا مسلمين أو أحدهما حال انعقاده، وعن ملة إن سبق انعقاده إسلامهما، وحكم الجد حكم الأب.صفحہ 176کاپیاشتراکAI سے پوچھیں