157حاشية المختصر النافعحاشية المختصر النافعشاہد ثانی - 966 ہجریالشهيد الثاني - 966 ہجریاصنافJa'fari jurisprudence•علاقےلبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیالشفعة؛ لأنها تحققها لا تنافيها، وكذا الإذن في البيع أو الشراء. وأما لو بارك: فإن كان قبل البيع لم يضر، وإن كان بعده بطلت؛ لمنافاته الفورية.قوله: قال الشيخ: الشفعة لا تورث(1) الأصح أنها تورث، وتراعى في أخذ الوارث الفورية كالمورث.قوله: ولم تسقطأي الجميع على الأقوى.صفحہ 169کاپیاشتراکAI سے پوچھیں