112حاشية المختصر النافعحاشية المختصر النافعشاہد ثانی - 966 ہجریالشهيد الثاني - 966 ہجریاصنافJa'fari jurisprudence•علاقےلبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیكتاب النكاحفي النكاح الدائمص 272 قولهلا تجزئ الترجمة مع القدرةويجب على من لا يحسن العربية تعلم ألفاظ النكاح؛ لأنه شرط في صحة العقد، ولو عجز أحدهما، تكلم كل بلغته إذا فهم كل منهما كلام الأخر.ص 273 قولهالكريمة الأصلمن طرف الأب خاصة، ولو كان من الطرفين كان حسنا.ص 274 قولهوإلى أهل الذمةفإنه يجوز النظر إلى وجوههم لغير تلذذ ولا ريبة، قطع به العلامة في (التذكرة) (1).قوله: وإلى محارمهالمراد بالمحارم من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة.فخرج بقيد التأبيد أخت الزوجة وبنت غير مدخول بها، فلا يجوز النظر إليهما إجماعا.قوله: وقيل: مكروه(2)، وهو أشبهقوي، والكلام في الدائم.ص 275 قولهلم تحرم على الأصحإلا مع الإفضاء فتحرم معه مؤبدا.صفحہ 124کاپیاشتراکAI سے پوچھیں