107حاشية المختصر النافعحاشية المختصر النافعشاہد ثانی - 966 ہجریالشهيد الثاني - 966 ہجریاصنافJa'fari jurisprudence•علاقےلبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیجهله، ومع علمه لا خيار له وينتظر المدة.واحترز بتوقيتها بأحد الأمرين عما لو أسكنها مطلقا، فإن بيعها يبطل السكنى، والأصح اختصاص صحة البيع في العمرى بها إذا كان المشتري هو المعمر.قوله: ما دامت العين باقيةأي عين المحبس لا المحبس عليه، بل يصرف إلى آخر.الصدقةقوله: محرم على بني هاشماختصاص تحريم المحرم بالزكاتين أقوى.قوله: إلا أن يتهمبمنع الحقوق وترك المواساة فيكون إظهارها أولى، وكذا يستحب إظهارها إذا قصد بإظهارها تأسي غيره به.الهبةقوله: وهبة المشاع جائزةوقبضه بتسليم الجميع إليه، فإن أبى الشريك وكله في القبض، فإن امتنع قبضه الحاكم.والأصح أن إذن الشريك إنما يعتبر في المنقول؛ لأن قبضه نقله، بخلاف العقار فإنه [فيه] التخلية.قوله: من ذوي الرحمليس له الرجوع في جميع الأرحام، والمراد بهم الأقارب.ص 260 قولهولو وهب أحد الزوجين الأخردواما ومتعة.قوله: أشبههما: الجوازإذا كان التصرف موجبا لتغيير العين أو نقلها عن الملك.صفحہ 119کاپیاشتراکAI سے پوچھیں