المراد بالقرينة اللفظية، كقوله: لا يباع ولا يوهب ولا يورث ونحو ذلك.
قوله: ويعتبر فيه القبض
وكذا القبول.
قوله: أو الوصي
لأحدهما.
قوله: إخراجه عن نفسه
فلو وقف على نفسه أو عليه وعلى غيره، لم يجز. ولو وقف على العلماء وهو منهم أو على الفقراء وصار منهم، شاركهم.
قوله: أشبههما: البطلان
بل يصح ويتبع شرطه، ويكون حبسا ينقطع بموته.
واختلف في الحاجة المشروطة، فقيل: عجزه عن قوت سنته، وقيل: عن قوت يومه وليلته. والأولى تقديرها بحاجة لا يدفعها إلا الوقف أو بعضه.
ص 256 قوله
ويشترط أن يكون عينا
تطلق العين على ما يقابل الدين، فيقال: المال إما عين أو دين، وعلى ما يقابل المبهم، وعلى ما يقابل المنفعة، ويجوز الاحتراز بالعين هنا عن كل واحد من الثلاثة؛ لعدم جواز وقفها.
قوله: النظر لنفسه على الأشبه
المراد به في نفس العقد، فلا أثر لما يجعل بعد ذلك.
ثم إن كان الوقف على محصورين فالنظر فيه إليهم، وإن كان على جهة عامة فالنظر