102حاشية المختصر النافعحاشية المختصر النافعشاہد ثانی - 966 ہجریالشهيد الثاني - 966 ہجریاصنافJa'fari jurisprudence•علاقےلبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیقولهولو تنازعا في الاستئجارفإن كان النزاع بعد استيفاء المنفعة كلها أو بعضها، ثبتت أجرة المثل، إلا أن تزيد عما يدعيه المالك من المسمى فيثبت المسمى خاصة.قوله: وكذا لو كان في قدر الشيء المستأجرالتحالف هنا أقوى.وكذا لو اختلفا في قدر الأجرة، وحينئذ تنفسخ الإجارة، وتجب أجرة المثل مع استيفاء المنفعة ما لم تزد عما يدعيه المالك.ص 249 قولهولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجرفإن عمل لغيره، تخير المستأجر بين المطالبة بأجرة ما عمل أو أجرة مثل المدة الفائتة.ولو حاز مباحا ونوى تملكه ملكه. ثم إن كان في زمان له أجرة، لزمه أجرته، وإلا فلا.صفحہ 114کاپیاشتراکAI سے پوچھیں