421

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

ایڈیٹر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

ناشر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف
Imamiyyah
•
•

والعرف - على ما عرفت في أول البحث - وثبت صحتها وأحكامها من الأدلة، لا تتحقق بغير التساوي في الأمور المذكورة، مثلا إذا أحال المحيل بأكثر ما في ذمته لم يكن الزائد في ذمته، فكيف ينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه؟!

ولو كان الأمر بالعكس، بأن يكون ما في ذمة المحيل أكثر مما في ذمة المحال عليه، فيكون الزائد حوالة على البرئ، وقد عرفت أنها في الحقيقة والمعنى ضمان، ومع ذلك عرفت تحقق التساوي، إذ على تقدير دخول الحوالة على البرئ في الشرط المذكور، فلا جرم مرادهم من التساوي تساوي ما في ذمة المحيل مع ما في ذمة المحال عليه بعد تحقق الحوالة ومن جهة الحوالة، كما لا يخفى.

صفحہ 426