حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ایڈیٹر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بہبہانی (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ایڈیٹر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ورفع التعارض، لا أنه فتواه أيضا، كما لا يخفى على المتتبع المتأمل، ولذا قال بعض الفقهاء: إن مذهبه في كتابه غير ظاهر من مجرد ما ذكره في الجمع (1)، فتأمل.
مع أن كون وجوب الصلاة بلوغا أيضا محل تأمل، سيما مع تصريح الشيخ فيهما بأن الوجوب عندنا على ضربين، ضرب على تاركه العقاب (2)، ومقتضى ظاهر الآية والسنة أنه لا يحصل إلا بالحلم، خرج ما خرج بالإجماع وبقي الباقي، وعموم أدلة التكليف مخصص بالبالغ العاقل إجماعا، إذ لا تأمل لأحد من المسلمين أن غير البالغ غير داخل فيه، فالمشكوك فيه لا دليل على الحاقه بالعام، فتأمل.
ويظهر من كلام الشارح فيما سيأتي في بلوغ الأنثى أن بلوغها بتسع سنين، ولا تأمل فيه، بل وأنه إجماعي (3)، وهذا شاهد على ما ذكرناه من أنه ليس مذهب الشيخ.
قوله: [ومعارض] بعموم أدلة التكليف (4).
عموم أدلة التكليف مخصص بالمكلفين بالنصوص والإجماع، بل الضرورة من الدين، فلا بد من ثبوت كونه مكلفا حتى يثبت الدخول، مع أن عموم ما دل على رفع القلم عن غير المكلف (5) شامل، خرج منه ما اتفق على إخراجه أو دل دليل.
وهذا أولى مما ذكره، لأن الأصل براءة الذمة حتى يثبت شغل الذمة، لا أن
صفحہ 378
1 - 776 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں