حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ایڈیٹر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بہبہانی (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ایڈیٹر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
قوله: وإن كان أخذ ثمنه جائزا بعد بيعه.. إلى آخره (1).
قد مر في كتاب البيع أن الوجه حرمة التجاهر، والدليل عليه أن الكافر مكلف بالفروع عندنا، لعموم الأدلة وخصوصها، كما كتبناه في " حاشية الوافي "، خرج منه ما إذا لم يتجاهروا وباعوا، فإنهم يملكون الثمن، كما أنهم يملكون المبيع بحسب حكمهم في مذهبهم، وأقروا على ذلك بالإجماع والأخبار، فتأمل.
قوله: [وإن ورد رواية دالة] على جواز بيع خدمته.. إلى آخره (2).
والظاهر أنه مجاز في الإجارة لغة وعرفا.
قوله: لزم عدم صحة الرهن، لوجود التدبير قبله، وعلى تقدير بطلان التدبير بالرهن.. إلى آخره (3).
التدبير من العقود الجائزة إلى أن يتحقق الموت والعتق، فعلى تقدير المنافاة يتعين الرجوع عنه وصحة الرهن، والرهن إنما وقع على ذات المدبر، لا وصفه وكونه بشرط التدبير، ولو كان كذلك لكان المنافاة ظاهرة، لا منفية.
ومما ذكر ظهر أنه لا وجه في التأمل في نفس الصحة.
قوله: ولكن اشتراط الثبوت حال الرهن ينفيه، وإن كان في تحققه.. إلى آخره (4).
إن أراد ثبوت ما في الذمة، ففي الأولى أيضا غير ثابت، إذ متى كان العين موجودة يكون العين نفس حقه، فالعبرة بالأول إلى ما في الذمة.
نعم، إن كان مع وجودها غير ممكن الأخذ يتحقق للرهن نفع، بالقياس إلى
صفحہ 359
1 - 776 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں