حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ایڈیٹر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بہبہانی (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ایڈیٹر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ومع ذلك نتم التقريب ونقول: هذا نفع قد جره القرض، وكل نفع جره القرض حرام إن كان شرطا وحلال إن كان محض التبرع، فالصغرى من هذا والكبرى من الأحاديث الخارجة.
الثاني: إنهم يدعون الحلية، متشبثين بعموم * (أحل الله) * (1) وغيره، ويقولون: هذا بيع، وكل بيع حلال، فهذا حلال، وغير خفي أن مقتضى العمومات وما يظهر منها كون البيع حلالا بحتا، ومباحا صرفا، وأمرا صالحا، بل ويظهر منها الأجر العظيم، والمدح الجسيم، إذا كان الغرض اكتساب المال، وغير خفي أن ما نحن فيه نوع من اكتسابه.
وهذا الحديث نص في أن ما نحن فيه أمر غير صالح، ويظهر أن القرض أثر فيه هذا الأثر، وأخرجه عن العمومات، لأن الأمر الغير الصالح لا يكون داخلا في الأمر الصالح، فضلا عن أن يكون ممدوحا ومأجورا عليه.
فإن قلت: نؤول العمومات وظواهرها بما يلائم.
قلت: منها ما لا يقبل التأويل، مع أن التأويل ارتكاب خلاف الظاهر، والاستدلال إنما هو بالظاهر، والكلام إنما هو في الاستدلال.
مع أن العمومات يعارضها ما دل على أن كل قرض يجر المنفعة فهو حرام وما يؤدي مؤداه، وغير خفي أن بملاحظة هذا الحديث يرجح دخول ما نحن فيه في هذه العمومات لا ما ذكرتم، مع أن تأويلكم للعمومات فاسد، لأن التأويل فرع تحقق التعارض، ولا تعارض قطعا، إذ لا منافاة بين أن يكون البيع في نفسه أمرا صالحا، وإذا صار شرطا في القرض أو البيع الربوي يصير أمرا غير صالح، وهذا ظاهر.
صفحہ 345
1 - 776 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں