حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ایڈیٹر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بہبہانی (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ایڈیٹر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
لأن الغرض والمقصود بالشرط هو النفع الخاص وبأي عقد يحصل هو راض، فذكره البيع لأجل أنه أخذ ما به يحصل الغرض، لا لأنه مقصود في نفسه في مقام الاشتراط.
فإن قلت: لا كلام في كون النفع شرطا، إنما الكلام في كونه نفع القرض، بل هو نفع المعاملة.
قلت: الفقهاء ما زادوا على حكاية الاشتراط أمرا، بل جعلوا المناط في التحريم هو الاشتراط خاصة، ولذا في مبحث التخلص من الربا قالوا: لا يشترط في البيع هبة الزيادة (1)، لأنه أيضا ربا.
فلو كان الزيادة منسوبة إلى الهبة، فلا وجه لمنعهم وحكمهم بكونه حراما وربا، مع أن الحال في القرض أفحش، لأن صريح كلام الفقهاء وصريح أحاديثهم في هذا الباب أن المناط في التحريم هو الاشتراط لا غير (2) - كما لا يخفى - وسيجئ الكلام فيه مشروحا في طي الأخبار.
على أن منع كونه نفع القرض أيضا فاسد، فإن من تزوج امرأة بعشرة توأمين وشرط هبة دار - مثلا - والعقد صحيح عند الفقهاء، متعارف في البلدان، فلا شك في أنها ملكت الدار بالمناكحة وعوضا عن بضعها، لأنها ما رضت في إزاء بضعها بالعشرة فقط، بل بها وبالدار الموهوبة، ومعلوم أنها لا تملك بإزاء البضع إلا بعقد المناكحة، وسيجئ تمام التحقيق، فتأمل.
ومما يؤيد دخول ما نحن فيه في عبارتهم، أنهم قالوا: الأجل ليس بلازم إلا
صفحہ 313
1 - 776 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں