258حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدينحاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدينAl-Bakri Al-Dumyati - 1310 ہجریالبكري الدمياطي - 1310 ہجریناشردار الفكر للطباعة والنشر والتوريعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ ماصنافShafi'i jurisprudence•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدہاشمی شریف (مکہ، حجاز، زرخیز ہلال), ۱۲۵۳-۱۳۴۴ / ۱۸۲۷-۱۹۲۵ندبا إن لم يخش فوت الجماعة، ثم يدخل في الجماعة.ــلا يشترط أن تكون ثلاثية أو رباعية.(قوله: أما إذا قام لثالثة إلخ) محترز إذا لم يقم لثالثة.(قوله: أتمها ندبا) فلو خالف وقلبها نفلا وسلم لم يندب ولكنه يجوز كما مر.(قوله: إن لم يخش فوت الجماعة) فإن خشي فوتها قطعها واستأنفها مع الجماعة.(قوله: ثم يدخل في الجماعة) معطوف على جملة أتمها.(تتمة) لو كان يصلي الفائتة وخاف فوت الحاضرة قلبها نفلا وجوبا واشتغل بالحاضرة.ولو كان يصلي في النافلة وخاف فوت الجماعة قطعها ندبا.نعم، إن رجا جماعة غيرها تقام عن قرب، والوقت متسع، فالأولى إتمام نافلته ثم يصلي الفريضة معها.والله ﷾ أعلم.1 / 264کاپیاشتراکAI سے پوچھیں