95

حاشية السندي على النسائي

حاشية السندي على سنن النسائي

ناشر

مكتب المطبوعات الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

حلب

مَنْسُوخ لَا تعويل عَلَيْهِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله مسني بِرجلِهِ ليوقظني وَمَعْلُوم أَن ذَاك كَانَ مسابلا شَهْوَة فاستدل بِهِ المُصَنّف على أَن الْمس بِلَا شَهْوَة لَا ينْقض وَأما بالشهوة فالدليل على عدم الانتقاض أَن الأَصْل هُوَ الْعَدَم حَتَّى يظْهر دَلِيل الانتقاض للقائل بِهِ وَهَذَا يَكْفِي فِي القَوْل بِعَدَمِ النَّقْض بل سَيظْهر دَلِيل الْعَدَم وَهُوَ حَدِيث الْقبْلَة إِذْ الْقبْلَة لَا تَخْلُو عَادَة عَن مس بِشَهْوَة وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[١٦٧] غمز رجْلي لِأَن رجلهَا كَانَ فِي مَوضِع سُجُوده صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَكَانَ يعلمهَا بالغمز أَنه يُرِيد السُّجُود وَلَا يخفى مَا فِيهِ من الْمس وَالْقَوْل بِأَنَّهُ كَانَ بِحَائِل بعيد يحْتَاج إِلَى دَلِيل قَوْله والبيوت يَوْمئِذٍ الخ اعتذار عَنْهَا بِأَنَّهَا مَا كَانَت تَدْرِي وَقت سُجُوده لعدم الْمِصْبَاح والا لما احْتَاجَ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِلَى الغمز كل مرّة بل هِيَ ضمت رجلهَا إِلَيْهَا وَقت السُّجُود قَوْله

1 / 102