104

حاشية السندي على النسائي

حاشية السندي على سنن النسائي

ناشر

مكتب المطبوعات الإسلامية

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

حلب

بذلك لإِزَالَة مَا أَصَابَهُ من تُرَاب أَو غَيره وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[١٩١] بَين شعبها بِضَم الشين الْمُعْجَمَة وَفتح الْعين الْمُهْملَة أَي نَوَاحِيهَا قيل يداها ورجلاها وَقيل نواحي الْفرج الْأَرْبَع وَضمير جلس للواطيء وَضمير شعبها للْمَرْأَة وأحيل التَّعْيِين إِلَى قرينَة الْمقَام ثمَّ اجْتهد كِنَايَة عَن معالجة الايلاج والْحَدِيث يدل على أَن الْإِنْزَال غير مَشْرُوط فِي وجوب الْغسْل بل الْمدَار على الايلاج
قَوْله
[١٩٣] وَإِذا فضخت المَاء بِالْفَاءِ وَالضَّاد وَالْخَاء المعجمتين أَي دفقت وَالْمرَاد بِالْمَاءِ الْمَنِيّ على أَنه تَعْرِيف للْعهد بِقَرِينَة الْمقَام وَفِيه أَن المنى إِذا سَأَلَ بِنَفسِهِ من ضعفه وَلم يَدْفَعهُ الْإِنْسَان فَلَا غسل عَلَيْهِ وَالله أعلم قَوْله فَسَأَلت أَي بِوَاسِطَة الْمِقْدَاد أَو عمار كَمَا سبق وَقد بَين سَببه بِأَنَّهُ استحيا لمَكَان ابْنَته صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَاطِمَة فَمن قَالَ يحْتَمل أَنه سَأَلَ بِنَفسِهِ أَيْضا مِمَّا يأباه الطَّبْع السَّلِيم وعَلى هَذَا فالخطاب فِي هَذِه الرِّوَايَة وَالرِّوَايَة السَّابِقَة بِالنّظرِ إِلَى نقل الْجَواب بِمَعْنَاهُ وَذكر الْمَنِيّ فِي الْجَواب لزِيَادَة الإفادة والا فَالْجَوَاب قد تمّ بِبَيَان حَال الْمَذْي وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

1 / 111