2 باب من رهن درعه قوله : (ورهنه درعه) وبقي مرهونا عنده إلى أن توفي صلى الله تعالى عليه وسلم كذا في روايات الحديث ، وقد يقال كيف يكون ذلك مع أن اليهود الذين كانوا في المدينة قد قتل بعضهم ، وأخرج بعضهم والله تعالى أعلم إلا أن يقال إن هذا اليهودي من سكان خيبر ، والله تعالى أعلم. اه. سندي.
قوله : (بالعتاقة) بفتح العين أي : الإعتاق للرقبة ، وقد وضح برواية زائدة السابقة أن الآمر في رواية عثمان هو الرسول {صلى الله عليه وسلم} ، وفيه تقوية للقائل أن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا له حكم الرفع ، وهو الأصح ، اه . قسطلاني.