قوله : (قلت لابن عمر أتصلي الضحى) الحديث وإن كان في نفي صلاة الضحى مطلقا ، لكن استدل به على نفية في السفر ، واستدل بحديث عائشة على نفية في الحضر لأنه قد يمنع إطلاقه بأن ابن عمر لعله ما اطلع عليه بناء على أنه كان يصلي في البيت ثم استدل على إثباته في السفر بحديث أم هانىء ، وعلى إثباته في الحضر بحديث أبي هريرة ، فصار حاصل ما ذكر أن أمر صلاة الضحى على التوسع لا حرج فيه ، فعلا ولا تركا والله تعالى أعلم.
32 باب من لم يصل الضحى ، ورآه واسعا
قوله : (أوصاني خليلي) إلى قوله ونوم على وتر. قلت : ليس المراد ظاهره إذ النوم بعد الوتر غير مطلوب ، وإنما المراد لازمه وهو تقديم الوتر على النوم فافهم. اه. سندي.