131

Haqeeqat al-Sunnah wa al-Bid'ah - al-Amr bi al-Ittiba' wa al-Nahy 'an al-Ibtida'

حقيقة السنة والبدعة - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع

ایڈیٹر

ذيب بن مصري بن ناصر القحطاني

ناشر

مطابع الرشيد

اشاعت کا سال

1409 ہجری

فصل
القمار والطاولة والشطرنج
ومن المنكرات اللعب بالنرد والشطرنج، واللعاب، وسائر أنواع القمار. وقد صح عن النبي (أنه قال: " من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ".
وقال علي بن أبي طالب ﵁: الشطرنج ميسر الأعاجم، ومر بقوم يلعبون بها فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يمس أحدكم جمرًا حتى يطفأ خير له من أن يمسها. وقال أيضًا: صاحب الشطرنج اكذب الناس يقول أحدهم: قتلت، وما قتل، وقال الإمام مالك: بلغنا أن ابن عباس ولي مالًا ليتيم فوجدها فيه، فأحرقها.
وسئل محمد بن علي المعروف بالباقر عن الشطرنج، فقال: دعونا من هذه المجوسية.

1 / 193