101

Haqeeqat al-Sunnah wa al-Bid'ah - al-Amr bi al-Ittiba' wa al-Nahy 'an al-Ibtida'

حقيقة السنة والبدعة - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع

ایڈیٹر

ذيب بن مصري بن ناصر القحطاني

ناشر

مطابع الرشيد

اشاعت کا سال

1409 ہجری

دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك ".
فإن قيل النكاح يوجب الميل إلى الدنيا، قلنا: هذا خلاف الشريعة، فإن النبي (إمام الزاهدين، كان أكثر هذه الأمة نساء، وهو الذي قال: " تناكحوا تكاثروا؛ فإني أباهي بكم الأمم ". فأمر به، والأمر يقتضي الوجوب. فأما تركه ليقال: " زاهد "، والعوام تعظم هذا، فيقولون: ما عرف امرأة قط، فهذه رهبانية تخالف الشريعة.
دفع شبهة
وقال بعضهم: ينبغي أن لا يشغل المرء قلبه بالتزويج، فإنه يشغله عن الله، فيرى هذا أن الأنس الطبيعي بالزوجة ينافي أنس القلوب بطاعة الله. وليس هذا كذلك، والله ﷾ قد منَّ على الخلق بقوله: (خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) .
وفي الحديث الصحيح، عن جابر ﵁ أن النبي (قال: " هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك "، أي هلا تزوجت بكرًا لما أخبره أنه تزوج ثيبًا، وما كان يدله على ما يقطع أنسه بالله.
أما ترى

1 / 163