حج اور عمرہ
كتاب الحج والعمرة
علاقے
•یمن
سلطنتیں اور عہد
زیدی امام (یمن صعدہ، صنعاء)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
حج اور عمرہ
Majd ad-Din al-Mu'ayyadiكتاب الحج والعمرة
ولا ينتفع به قبل النحر، فإن انتفع به لزمته الأجرة إن لم ينقص والأرش إن نقص، ويصرفها في مصرف الهدي، وهذا يعم هدي التمتع والقران والنفل. ولا يحمل عليه إلا نتاجه وعلفه وماءه إلا أن يتضرر بالمشي، ولا يجد غيره في الميل ملكا جاز له أن يركبه، ويحمل عليه ماله المجحف، وكذا إذا اضطر إليه غيره من المسلمين أو محترم لكن لا يكون متعبا، بل ساعة فساعة، ويوما فيوما. والمختار جواز الركوب إن لم يجد غيره مطلقا لقول علي عليه السلام: (( ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجالا يمشون فأمرهم فركبوا هديه...))، إلى آخره، رواه في المجموع وأخرجه أحمد في المسند، ولأمره صلى الله عليه وآله وسلم صاحب البدنة أن يركبها، متفق عليه. فإن نقصت بهذا الركوب لم يلزم أرش ولا أجرة في غير المتعب، ويلزمه الأرش في المتعب. ولا ينتفع بفوائده، وهي الولد والصوف واللبن، ويجوز له شرب اللبن إذا خشي التلف، كما يجوز من مال الغير بنية الضمان، ويكون بنية القرض.
صفحہ 199