105غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهىغاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهىMar'i al-Karmi - 1033 ہجریمرعي الكرمي - 1033 ہجریایڈیٹرياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الروميناشرمؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلانایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1428 ہجریپبلشر کا مقامالكويتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےمصرفلسطین•سلطنتیں اور عہدعثمانیفصلٌوَيَبطُلُ كُلُّ تَيمُّمٍ حَتى تَيَمُّمُ جُنُبٍ لِقِرَاءَةٍ وَلُبْثٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ لِوَطْءٍ وَلِطَوَافٍ وَنَجَاسَةٍ، بِخُرُوجِ وَقْتٍ تَيَمَّمَ فِيهِ.وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ (١): لو تَيَمَّمَ عِنْدَ طُلُوعِ شَمْسٍ بُطْلَانُهُ بِخُرُوجِ وَقْتِ نَهْيٍ، وَبَعدَهُ بِزَوَالِ شَمْسٍ.مَا لَم يَكُنْ فِي صَلَاةِ جُمُعَةٍ، أَوْ يَنْوي الجَمْعُ بِوَقْتِ (٢) ثَانِيَةٍ فَلَا يَبطُلُ بِخُرُوجِ وَقتِ أُولى (٣).وَيَتَّجِهُ: فِي جَمُعَةٍ بَقَاؤُهُ بَعْدَهَا، وَيَتَيَمَّمُ لِعَصْرٍ إذْ لَا يَصِحُّ لِصَلَاةٍ قَبلَ وَقتِهَا.وَبِزَوَالِ مُبِيحٍ لَهُ من نَحْو بَرْدٍ أَوْ مَرَضٍ وَبِمُبْطِل مَا تَيَمَّمَ لَهُ، فَلِوُضُوءِ بِمَا يُبْطِلُهُ مِنْ نَحْو بَوْلٍ وَلِجَنَابَةٍ بِمَا يُبطِلُ غُسْلَهَا (٤) مِنْ نَحْو مَنِيٍّ وَتَغْييبِ حَشَفَةٍ، وَلِوَطْءٍ من حَيضٍ أو النّفَاسِ عَوْدُهُمَا ثَانِيًا، وَبِخَلْعِ مَا مَسَحَ مِنْ نَحو خُفّ إنْ تَيَمَّمَ وَهُوَ عَلَيهِ، وَبِظُهُورِ قَدَمِ إلَى ساقِ خُفّ، أَوْ انتِقَاضَ بَعْضِ عِمَامَةٍ، وَبِرُؤْيَةِ مَا يَشُكُّ مَعَهُ وُجُودَ مَاءٍ كَسَرَابٍ ظَنَّهُ مَاءً، وَبِوُجُودِهِ غَيرَ مُقْتَرِنِ بِمَانِعٍ، فَلَوْ وَجَدَهُ فِي صَلَاةٍ أو طَوَافٍ بَطَلَا.(١) قوله: "احتمال" سقطت من (ج).(٢) في (ج): "في وقت".(٣) في (ج): "وقت أداء".(٤) قوله: "غسلها" سقطت من (ج).1 / 107کاپیاشتراکAI سے پوچھیں