251

غاية المرام في علم الكلام

غاية المرام

ایڈیٹر

حسن محمود عبد اللطيف

ناشر

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف
The Ash'aris
•
علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
لإِثْبَات الْحَرَكَة والسكون أَولا ثمَّ لبَيَان حدثها ثَانِيًا ثمَّ لبَيَان تناهيها ثَالِثا ثمَّ لبَيَان امْتنَاع عرو الْجَوَاهِر عَنْهَا رَابِعا ثمَّ بنوا على ذَلِك أَن الْعَالم لَا يسْبق الْحَوَادِث وكل مَا لَا يسْبق الْحَوَادِث حَادث
وَهَذِه الطَّرِيقَة وَإِن أمكن فِيهَا بَيَان وجود الْأَعْرَاض وَكَونهَا زَائِدَة على الْجَوَاهِر وَإِبْطَال القَوْل بالكمون والانتقال فقد يصعب بَيَان امْتنَاع عرو جَوْهَر عَنْهَا بل وَقد يصعب بَيَان حدث كل مَا لَا يعرى الْجَوْهَر عَنهُ فِي وجوده من الحركات والسكنات وحدوث الْحَرَكَة وان كَانَ مُسلما فَلَيْسَ يلْزم مِنْهُ حدث مَا بَطل بِهِ من السّكُون بل من الْجَائِز أَن يَقُول الْخصم بقدمه وَأَنه لَا أول لَهُ وفواته لَا يدل على حَدثهُ وان دلّ على انه لم يكن لَهُ ذَلِك لذاته
وَقَول الْقَائِل إِن مَا يثبت قدمه لَو بَطل لَا فتقر إِلَى سَبَب إِذْ يَسْتَحِيل أَن يكون ذَلِك لَهُ لذاته والا لما بَطل وَإِذا افْتقر إِلَى سَبَب فالسبب إِمَّا فَاعل للعدم بِالْقُدْرَةِ أَو ضد أَو انْقِطَاع لَا جَائِز أَن يكون بِالْقُدْرَةِ إِذْ الْفِعْل بِالْقُدْرَةِ يستدعى مَقْدُورًا والعدم لَيْسَ معنى فيستحيل أَن يكون مَقْدُورًا وَلَا جَائِز أَن يكون السَّبَب هُوَ مَانع فَإِنَّهُ إِمَّا قديم وَإِمَّا حَادث فَإِن كَانَ قَدِيما اسْتَحَالَ أَن يعْدم فِي الْآن وَلَا يعْدم فِي الْقدَم وَإِن كَانَ حَادِثا فَلَيْسَ ابطال مَا كَانَ بِكَوْنِهِ أولى من إبِْطَال كَونه عَمَّا كَانَ وَلَا جَائِز أَن يكون السَّبَب هُوَ فَوَات شَرط فَإِنَّهُ إِمَّا حَادث أَو قديم لَا جَائِز أَن يكون حَادِثا إِذْ الْحَادِث لَا يصلح شرطا للقديم وَإِن كَانَ قَدِيما فَالْكَلَام فِي ذَلِك الْقَدِيم كَالْكَلَامِ فِي الأول وَهُوَ يسلم للمحال وَهُوَ وان سومح فِي قَوْله بِكَوْن الإعدام لَيْسَ بمقدور مَعَ صِحَة النزاع فِيهِ

1 / 262