27غاية المقال فيما يتعلق بالنعالغاية المقال فيما يتعلق بالنعالAbdul Hayy al-Lucknawi - 1304 ہجریعبد الحي اللكنوي - 1304 ہجریاصنافHanafi jurisprudencePurification and Prayer•علاقےبھارت•سلطنتیں اور عہدمغل بادشاہ (بھارت)، ۹۳۲-۱۲۷۴ / ۱۵۲۶-۱۸۵۸وهكذا ذكره الفقيه أبو جعفر(1) عنه(2) وعن أبي يوسف مثل ذلك، إلا أنه لم يشترط الجفاف.وأما التي لها جرم؛ فإن كانت رطبة لا يطهر إلا بالغسل، هكذا ذكره في ((المبسوط))(3).وعن أبي يوسف أنه إذا مسحه بالرمل أو التراب ثم مسحه تطهر على قياس ما مر، وإليه مال مشائخنا للبلوى.وإن كانت يابسة يطهر بالحك والحث عندهما.وقال محمد: لا يطهر إلا بالغسل.صفحہ 34کاپیاشتراکAI سے پوچھیں