65

Ghāyat al-Sūl ilā ʿIlm al-Uṣūl

غاية السول إلى علم الأصول

ایڈیٹر

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

ناشر

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الكويت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وقيل: بلى، وعلى الأول لا يقتضي إلا فعل مرة.
وقيل: هو يحتمل التكرار، وقيل الوقف فيما زاد عن المرة.
وإذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكراره بتكرارها.
وفي المعلق على شرط خلاف.
ومقتضى الأمر المطلق الفور.
والأمر بالشئ نهي عن ضده، والنهي عنه بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة.
وأمر الندب كالإيجاب.
ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا

1 / 93