65Ghāyat al-Sūl ilā ʿIlm al-Uṣūlغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - 909 ہجریابن المبرد - 909 ہجریایڈیٹربدر بن ناصر بن مشرع السبيعيناشرغراس للنشر والتوزيع والإعلانایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مپبلشر کا مقامالكويتاصنافPrinciples of Hanbali Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدعثمانیوالأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وقيل: بلى، وعلى الأول لا يقتضي إلا فعل مرة.وقيل: هو يحتمل التكرار، وقيل الوقف فيما زاد عن المرة.وإذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكراره بتكرارها.وفي المعلق على شرط خلاف.ومقتضى الأمر المطلق الفور.والأمر بالشئ نهي عن ضده، والنهي عنه بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة.وأمر الندب كالإيجاب.ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا1 / 93کاپیاشتراکAI سے پوچھیں