24

Ghāyat al-Sūl ilā ʿIlm al-Uṣūl

غاية السول إلى علم الأصول

ایڈیٹر

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

ناشر

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الكويت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
عوقب تاركه وقيل: لا.
وإذا كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضه.
ويجوز أن يحرم واحد لا بعينه، ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب، ويستحيل كون الشيئ الواحد واجبا حراما من جهة واحدة وأما الصلاة في الدار المغصوبة فالصحيح عدم الصحة. وقيل: يسقط الفرض عندها لا بها، وهو مردود.

1 / 52