22Ghāyat al-Sūl ilā ʿIlm al-Uṣūlغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - 909 ہجریابن المبرد - 909 ہجریایڈیٹربدر بن ناصر بن مشرع السبيعيناشرغراس للنشر والتوزيع والإعلانایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مپبلشر کا مقامالكويتاصنافPrinciples of Hanbali Jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدعثمانیوفرض الكفاية واجب على الجميع، وقيل: على بعض غير معين ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم.وتكفي غلبة الظن في فعله. وإن فعله الجميع دفعة فالكل فرض وإن فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرض، وقيل: لا.ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء، ويلزم بالشروع.وفرض العين أفضل منه. والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد لا بعينه. وقبل: يتعين بالفعل، وقيل: معين عند الله1 / 50کاپیاشتراکAI سے پوچھیں