335

غایہ فی اختصار نہایہ

الغاية في اختصار النهاية

ایڈیٹر

إياد خالد الطباع

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
يطهر الثوبُ، بخلاف ما لو أورده الغاسل قاصدًا للإزالة، ولو انصبَّ الماء على الثوب، فأزال نجاستَه، طهر، وخولف فيما ذكره من القصد في الصورة الأول؛ إذ الغرضُ زوالُ النجاسة بالماء، فلا أثر للنية فيه.
١٣١ - فرع:
إذا كوثر الماءُ المتغير بالنجاسة بماءٍ؛ قصدًا لتطهيره، فزال تغيُّره، وبلغ قُلَّتين، طهر، وإن لم يبلغ قلَّتين طهر على رأي ابن سُريج إِن قصد به الغسل.
قال أبو علي: هذا تفريعٌ على أنَّ العصرَ لا يجب، وينبغي أن يكون الواردُ أكثرَ من المورود عليه، ورأى الإمامُ ذلك من هفوات ابن سُريج.
١٣٢ - فرع:
ماء الغَسلة الرابعة طهورٌ، والأُولى مستعمل؛ وفي الثانية والثالثة وجهان.
١٣٣ - فرع:
المستعمل في الحدث أو الخبث لا يستعمل فيما استعمل فيه.
وكذلك لا يستعمل في الطهارة الأخرى على الأصح.
١٣٤ - غسل الإناء من ولوغ الكلب:
إِذا ولغ الكلبُ في مائع، أو ماء قليل، أو أصابه بشيء من جسده، أو فضلات بدنه، نَجِس الماءُ والإناء، ولا يطهر ما لم يغسل سبعًا ويُعَفَّر، والخنزير كذلك [على أصح القولين] (١) عند العراقيين، فإن أبدل الترابَ بشيء

(١) ما بين معكوفتين سقط من "ح".

1 / 346

غایہ فی اختصار نہایہ | اصول