322

غایہ فی اختصار نہایہ

الغاية في اختصار النهاية

ایڈیٹر

إياد خالد الطباع

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
يبطل، وفي وجوب طلب الاندمال احتمال.
١٠٥ - فرع:
العاري: هل يصلِّي قاعدًا مومئًا بالركوع والسجود، أو قائمًا متمًّا لركوعه وسجوده، أو يتخيَّر؛ فيه ثلاثة أوجه؛ وقطع الإمام بأنّه يُتِمُّ الركوعَ والسجود إذا كان في قوم يعمُّهم العُري.
والمحبوس في حُشٍّ (١)، هل يضع جبهتَه على النجاسة، أو يُدْنيها من غير إمساس، أو يتخيَّر؛ فيه الأوجه؛ والنصُّ يشير إلى الإيماء من غير إمساس (٢)، فإن كانت النجاسةُ رطبةً، فقد قطع أبو محمد بأنَّه لا يضعُ جبهتَه، وأطلق غيرُه ولم يفصّل.
وإن كان معه إزارٌ نجس لو ألقاه لصلى عاريًا، أو كان في حَشٍّ لو بسط عليه ثوبَه لصلَّى عاريًا، ففيه الأوجه الثلاثة.
* * *
١٠٦ - فصل فيما يجب قضاؤه من الصلوات
إذا اختلَّ شرطٌ من الصلاة، أو ركنٌ، لضرورة أو حاجة؛ فإن لم يختصَّ

(١) الحُشّ: البستان، والفتح أكثر من الضم، وقال أبو حاتم: يقال لبستان النخل: "حش"، والجمع"حُشَّان" و"حِشَّان". انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: جشش).
(٢) قوله: "النَّصّ" هو كلام الإمام الشافعي وما نصَّ عليه، ﵁. انظر: "نهاية المطلب" (١/ ٢٠٦)، و"مختصر المزني" (١/ ٣٤).

1 / 333

غایہ فی اختصار نہایہ | اصول