97الفصول فی الاصولالفصول في الأصولAl-Jassas - 370 ہجریالجصاص - 370 ہجریناشروزارة الأوقاف الكويتيةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1414 ہجریپبلشر کا مقامالكويتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانوَأَيْضًا قَالَ تَعَالَى: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩] وَقَالَ تَعَالَى ﴿لِنُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ [الحج: ٥] وَقَالَ تَعَالَى ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨] وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ثُمَّ إنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: ١٩] فَهَذَا يَقْتَضِي وُقُوعَ بَيَانِ الْكِتَابِ بِقُرْآنٍ مِثْلِهِ.وَيَكُونُ تَخْصِيصُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: ١٢] وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]1 / 144کاپیاشتراکAI سے پوچھیں