402الفصول فی الاصولالفصول في الأصولAl-Jassas - 370 ہجریالجصاص - 370 ہجریناشروزارة الأوقاف الكويتيةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1414 ہجریپبلشر کا مقامالكويتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندان[بَابُ الْقَوْلِ فِي لَفْظِ الْأَمْرِ إذَا صَدَرَ لِمَنْ تَحْتَ طَاعَتِهِ عَلَى الْوُجُوبِ هُوَ أَمْ عَلَى النَّدْبِ]ِ؟ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ قَائِلُونَ: الَّذِي يُفِيدُهُ هَذَا اللَّفْظُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الدَّلَالَةُ عَلَى حُسْنِ الْمَأْمُورِ بِهِ كَوْنُهُ مُرَغَّبًا فِيهِ وَلَا يُصْرَفُ إلَى الْإِيجَابِ وَلَا الْإِبَاحَةِ إلَّا بِدَلَالَةٍ.وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ عَلَى الْإِبَاحَةِ حَتَّى يَثْبُتَ النَّدْبُ أَوْ الْإِيجَابُ. وَقَالَ آخَرُونَ: اللَّفْظُ (مُحْتَمِلٌ) لِلْإِيجَابِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ فَهُوَ مَوْقُوفُ الْحُكْمِ حَتَّى تَقُومَ (دَلَالَةٌ مِنْ غَيْرِهِ عَلَى الْمُرَادِ) بِهِ. وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ عَلَى الْإِيجَابِ حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى غَيْرِهِ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا وَإِلَيْهِ كَانَ مَذْهَبُ شَيْخِنَا أَبِي الْحَسَنِ.2 / 87کاپیاشتراکAI سے پوچھیں