- وروى عن عائشة (^١): "مدت امرأة من وراء السِتْر بيدها كتابًا إلى رسول الله ﷺ، فقبض النبي ﷺ يده، وقال: "ما أدري [ظ ٣٧] أَيَدُ رجلٍ أو يَدُ امرأة؟ "، قالت: بل امرأة (^٢)، قال: "لو كنتِ امرأة غيَّرْتِ أظفارَك بالحنَّاء". "وفي رواية جسدك" (^٣).
وقال في رواية حَنْبَل: "هذا حديث منكر".
- وروى حديث أبي هريرة يرفعه: "من استقاء فليقض، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء" (^٤).
(^١) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٢٦٢) وأبو داود (٤١٦٦) والنسائي (٥٠٨٩) والبيهقي في الكبرى (٧/ ٨٦ و٨٧) وغيرهم.
وسنده ضعيف فيه مطيع بن ميمون العنبري، وصفيَّة بنت عصمة وهي مجهولة.
والحديث عدَّه ابن عدي في الكامل (٦/ ٤٦٣) غير محفوظ.
(^٢) قوله (قالت: بل امرأة) سقط من (ظ).
(^٣) قوله (وفي رواية: جسدك) من (ح)، وقد سقط من (ح) (وقال في رواية حنبل)، ووقع في (مط) (جسدك) بدلًا من (أظفارك).
(^٤) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٤٩٨) (١٠٤٦٣) وأبو داود (٢٣٨٠) والترمذي (٧٢٠) وابن الجارود في المنتقى رقم (٣٨٥) وابن خزيمة في صحيحه (٣/ رقم (١٩٦٠ و١٩٦١) وابن حبان في صحيحه (٣٥١٨) وغيرهم والحديث ظاهر إسناده الصِّحة، لكنه معلول، وهم فيه هشام بن حسان، دخل عليه حديث في حديث.
والحديث أعلَّه الإمام أحمد والبخاري وأهل البصرة وغيرهم وهو الصواب.
انظر: الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام (١/ ٣٩٥ - ٣٩٧) رقم (٣٧٤).
1 / 195
فصل: إذا سبق أحدهما، وجاء المحلل والآخر معا
فصل في الشروط الفاسدة في هذا العقد
فصل في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
فصل في أنواع الفروسية الأربع
فصل في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
فصل في الخصال التي بها كمال الرمي
فصل في النكاية
فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
فصل في استرخاه قبضة الشمال وما يزيله
فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
فصل في علة كسر فوق السهم وعلاجه
فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
فصل في ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف