كان فرقًا مؤثِّرًا، ومن وراء الرد إن كان غير مؤثِّر.
* قالوا: وأيضًا، فكلما زادت المخاطرة بدخول المحلِّل في أقسام الغُنْم والغُرْم؛ زادت أيضًا بالنسبة إلى المتسابقَيْن؛ فإنهما إذا كانا اثنين فقط، فمخاطرة كل واحد منهما مع اثنين: مع قِرْنِهِ، ومع المستعار الدخيل، وقد كان قبل المحلِّل كل منهما بصدد الغُنْم إذا غلب واحدًا فقط، وبدخول المحلِّل لا يغنم حتى يغلب اثنين، ولا ريب أن المخاطرة كلما كانت أقل، كانت أولى بالجواز.
وكيف يكون العقد الذي زادت مخاطرته هو الحلال الجائز، والذي هو أقل مخاطرة منه وأقرب إلى تحصيل مقصود الشارع والمتراهِنَيْن = هو الحرام الممتنع؟!
هذا مما لا تأتي به الشريعة الكاملة.
* قالوا: وأيضًا، فحِلُّ المال يستدعي طيب نفس باذله به (^١)؛ فإنه: "لا يحلُّ مال امرئ مسلم؛ إلا عن طيب نفس منه" (^٢)،
(^١) ليس في (مط).
(^٢) يشير المؤلف إلى حديث عم أبي حُرة الرقاشي عند أحمد (٥/ ٧٢) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ رقم ٦١٧١) وأبي يعلى في المفاريد رقم (٨٢) والدارقطني في السنن (٣/ ٢٦) وغيرهم.
وفي سنده علي بن زيد بن جُدْعان في حفظه ضَعْف وليْن.
وقد وردت أحاديث بمعناه.
١ - منها حديث أبي حميد الساعدي بلفظ (لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه) لفظ أحمد. =
1 / 117
فصل: إذا سبق أحدهما، وجاء المحلل والآخر معا
فصل في الشروط الفاسدة في هذا العقد
فصل في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
فصل في أنواع الفروسية الأربع
فصل في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
فصل في الخصال التي بها كمال الرمي
فصل في النكاية
فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
فصل في استرخاه قبضة الشمال وما يزيله
فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
فصل في علة كسر فوق السهم وعلاجه
فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
فصل في ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف