العقود المشتملة على الحِيَل الرِّبوية؛ فإنَّ كل واحد منهم مستعارٌ غير مقصود في العقد، والمقصود غيره، وهو حرفٌ جاء لمعنى في غيره، وقد ثبت في محلِّل النكاح والعيْنة ما ثبت فيه من النهي عنه، والإخبار عن محلِّل النِّكاح (^١) أنه تيسٌ مستعارٌ؛ فإنه (^٢) لم يُقْصد بالعقد، وإنما استُعير دخيلًا، لِيُحِلَّ ما حرَّم الله تعالى.
* قالوا: فإن كان إخراج السَّبَق من المتراهنين حرامًا، فدخول المحلِّل ليُحِلَّه، كدخول محلِّل النكاح سواء بسواء (^٣)، وإن كان بذل السَّبَق منهما جائزًا معه، فبدونه أولى بالجواز.
* قالوا: وأيضًا، فالمحلِّل إما أن يكون دخولُه لِيُحِلَّ العمل، أو لِيُحِلَّ البذل، أو لِيُحِلَّ أكل (^٤) السبق، والأقسام الثلاثة باطلة:
- أما بطلان إحلاله العمل فظاهر، فإن [ظ ١٧] العمل حلالٌ بالاتّفاق (^٥).
- وأما بطلان إحلاله البذل، فكذلك أيضًا، لأن البذل جعَالة (^٦) عند المشترطين للمحلِّل (^٧) في هذا العقد، وبذل الجُعْل في الجعَالة لا
(^١) من قوله (والعينة) إلى (النكاح) سقط من (ح).
(^٢) في (ظ) (فيه) بدل (فإنه).
(^٣) من (ظ).
(^٤) في (مط) (أما بطلان إحلاله العمل، فإنه حلال بدونه بالنص)، وسقط من (ح) من قوله (أما) إلى (بالاتفاق).
(^٥) سقط من (ظ).
(^٦) الجعالة: الأُجرة على الشيء فِعْلًا أو قولًا. النهاية (١/ ٢٧٦).
(^٧) في (مط) (للعمل).
1 / 98
فصل: إذا سبق أحدهما، وجاء المحلل والآخر معا
فصل في الشروط الفاسدة في هذا العقد
فصل في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
فصل في أنواع الفروسية الأربع
فصل في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
فصل في الخصال التي بها كمال الرمي
فصل في النكاية
فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
فصل في استرخاه قبضة الشمال وما يزيله
فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
فصل في علة كسر فوق السهم وعلاجه
فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
فصل في ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف